2540 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, أَنَّ أَبَاهُ, حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - مَكَّةَ, قَامَ خَطِيبًا, فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ, إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ...». مُخْتَصَرٌ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (خالد بن الحارث) الْهُجيمي المذكور قبل باب.
3 - (حسين المعلم) ابن ذكون المكتب البصري، ثقة ربما وهم [6] 122/ 174.
4 - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدني، أو الطائفي، صدوق [5] 105/ 140.
5 - (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه الطائفي، صدوق [3] 105/ 140.
6 - (جدّه) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - 89/ 111. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم موثقون. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى حسين، والباقون طائفيون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده، وتابعي عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو) بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - مَكَّةَ) في العام الثامن من الهجرة (قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ) يعني أنه لا يجوز أن تتصدّق من مال زوجها، وهو الظاهر من تصرّف المصنّف، حيث أورده بعد حديث الباب السابق الذي هو نصّ في التصدق من ماله، ويحتمل أن يكون المراد من مال نفسها، وهذا الاحتمال هو الذي تدلّ عليه الرواية الآتية في "كتاب الْعُمْرَى" 5/ 3756 بلفظ: "لا يجوز لامرأة هبة في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها"، فإنها صريحة في كون النهي في التصدّق من مالها.
وعلى هذا فلا بدّ من تأويله بحمله على الأدب، وحسن العشرة، أو على من كانت