Q ما مقدار زكاة المصانع؟
صلى الله عليه وسلم المصانع زكاتها فيما يخرج منها، أي: ما يخرج من المصانع إذا كانت تصنع ذوات الأشياء، لأن المصنع له حالتان: الحالة الأولى: إما أن تكون مهمة المصنع أن يصنع الأشياء الموجودة، وتخرج إلى السوق وتباع، فالزكاة في الأشياء الموجودة.
الحالة الثانية: أن يكون المصنع مستأجراً للتصنيع، فيكون صاحب المصنع يصنع للناس ويصنع لهم، فتأتي شركة -مثلاً- تعطي المصنع مواد خام من أجل أن يصنع، فحينئذ الزكاة على صاحب المصنع في رأس المال الذي يجنيه من المصنع، بشرط حولان الحول عليه.
المصنع له طاقة، هذه الطاقة كل يوم يصنع بألف، الألف تقبض، كل ألف في كل يوم لها حولها، وإن أحب في بداية السنة أن يجمع جميع ما عنده ويزكيه زكاة واحدة فلا حرج، وهذا يقول به طائفة من العلماء، مثل الرواتب، الذي لديه رواتب، فبدلاً من أن يجعل لكل راتب شهر حولاً، يجعل حوله شهراً واحداً، وإذا جاء هذا الشهر جمع ما عنده قليلاً أو كثيراً وزكاه، قياساً على زكاة الغنم، لا يشترط فيها حولاً عن حول.
وإن أحب أن يجعل لطاقة كل يوم وكل أسبوع وكل شهر رأس مال، يعني كل عمل ينتجه المصنع تكون القيمة على هذا العمل، بشرط أن يحول الحول على هذه الألف التي هي قيمة الإنتاج.
أما آلات المصنع وُعدد المصنع وما في داخل المصنع فهذا لا تجب فيه الزكاة، مثل الثلاجة التي في البقالة لا تجب فيها الزكاة، ومثل الآلات التي تستخدم في المصانع، هذه ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست بعرض للتجارة، وإنما المقصود أن يتاجر بما يكون منها من نفع.