Q مسألة القيمة الشرائية للمال.
صلى الله عليه وسلم إذا كان الشخص مثلاً عنده سلعة اشتراها بمبلغ وعرضها للبيع، إذا قلنا -مثلاً-: عليه أن يزكي.
فهل ينظر إلى القيمة التي اشترى بها أم القيمة التي يعرضها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، أصح الأقوال عند من يقول بالزكاة على عروض التجارة: أنه ينظر إلى قيمة البيع في يوم حولان الحول، فلو كان حوله أول محرم، ومثلاً لديه سيارات يعرضهن للبيع، وفي اليوم الأول من محرم سنة (1414هـ) كانت قيمة السيارة بناءً على قرب وقتها مائة وعشرين، لكن لما صار في حولان الحول نزلت القيمة -فرضاً إلى الربع- فصارت أقل، فرضنا السلعة بمائة فصارت بخمسين ألفاً، فالعبرة بالقيمة التي ثبتت عليها في العرض للتجارة؛ لأنه يملك هذه القيمة، لأن حولان الحول على هذه السلعة في ذلك اليوم فالعبرة بالقيمة فيه.
فحينئذ إذا كان قيمة السلعة مائة ألف بالشراء، وفي حولان الحول أصبحت مائتين، تزكي على مائتين، ولو اشتريت مائتين وأصبحت في حولان الحول مائة تزكي على مائة، فالعبرة بقيمة البيع، وهذا هو أصح الأقوال.
ولذلك: هذا القول فيه إنصاف؛ لأن في الحقيقة أنك مالك للقيمة التي هي قيمة السوق في يوم حولان الحول، فكأنها في جيبك، فأنت تزكي مالاً في حكم ما هو مقبوض في اليد، لذلك يعتبر في يوم الحول.