Q نود توضيح مقدار الزكاة في العقارات، علماً بأن الإنسان يشتري أرضاً وقد يبيعها أو يبني عليها مستقبلاً.
صلى الله عليه وسلم إن اشترى أرضاً فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: إما أن يشتريها بنية البناء، وتظل عنده سنوات بنية أنه إذا يسر الله عليه بنى هذه الأرض، فهذه الأرض ليس فيها زكاة بإجماع العلماء؛ لأنها ليست بعرض للتجارة، وإنما هي قنية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة)، هذا إذا كان نيته أن تكون عنده لا للبيع.
الحالة الثانية: أن ينوي بيعها، يعرضها في السوق أو ينتظر غلاء السوق ويبيعها، فهذه الحالة فيها الزكاة، وللعلماء قولان: قال بعض العلماء: إذا عرضت بيتاً أو أرضاً أو مزرعة للبيع فتجب الزكاة في كل حول.
كل سنة تجب عليك، ويبتدئ الحول من نيتك للبيع؛ بشرط أن تمر عليك السنة كاملة وأنت تنوي البيع، فلو في نصف السنة حولت النية للبناء، أو حولتها هبة للغير، أو حولتها للاستثمار -كأن تبنيها- من أجل أن تكون مستودعات، أو تكون مثلاً دكاكين- قالوا: فلا تجب الزكاة، أي أنه لابد من سنة كاملة تعرض.
هذا المذهب الأول.
والمذهب الثاني: أنه تجب عليك الزكاة إذا حصل البيع حقيقة، وهذا مذهب طائفة من السلف منهم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن المسيب، وخارجة بن زيد وغيرهم من العلماء، وهو أصح القولين إن شاء الله: أنه تجب عليه الزكاة إذا باعها لسنة واحدة.
ولذلك قد تجد الرجل يعرض الأرض للبيع عشر سنوات ثم يطرأ أن يبنيها لنفسه، فلم يتحقق بيعها أصلاً، ولذلك أصح الأقوال في هذا: أن الأرض تزكى لعام، فإن خرج الإنسان من الخلاف وأحب أن يزكي كل سنة فلن يضيع الله أجر من أحسن عملاً.
كيف تزكى؟ المبلغ الذي يقبضه يزكيه، وقد ورد في السؤال: وقد يبيعها أو قد يبني عليها مستقبلاً.
فنقول: هذه نية مترددة، إذا كان متردداً بين أن يبيع وبين أن يبني، فلا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب الزكاة إذا تمحضت النية، وقصد فعلاً البيع، وثبت على هذه النية.