Q المطلقة طلاقاً تنزهياً هل لها عدة أم لا؟
صلى الله عليه وسلم لها عدة كعدة غيرها، فقد أخرج البخاري في الصحيح وغيره من حديث عقبة بن حارث رضي الله عنه قال: (تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقلت: ما علمت ذلك ولا أخبرتني، فأرسلت إلى آل أبي إهاب أسألهم فقالوا: ما علمنا ذلك، فركبت راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسألته: فقال: طلقها فلا خير لك فيها)، وفي رواية: (كيف وقد قيل)، وفي رواية: (فارقها، ففارقتها فتزوجت رجلاً غيري)، فهو بمثابة الفراق، ولهذا تعتد منه المرأة بثلاثة قروء كالمطلقات الأخريات.