حكم عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح

أزمتنا اليوم أزمة رجال، فلو أن عندنا مائة رجل كالصحابة، والله لفتحنا الدنيا، ونحن نبحث عن هذا الصنف من الرجال.

إذا كنا نريد أن نختصر مسافة البحث عن التمكين ينبغي علينا أن نربي أولادنا وذلك باختيار المرأة الصالحة، فهي غاية أماني الرجل في الدنيا، وأساس صلاح الأولاد، وهي مربية الأجيال، ولذلك حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك حضاً صريحاً.

إن الرجل قد سُن له أن يدخل البيوت ويخطب المرأة، فهل يجوز للمرأة أن تطلب الرجل؟ لقد سنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإقرار في أن للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، وهذا شيءٌ عجيب؛ لأن للعلماء قاعدة تقول: (ما منع سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) يعني: قد يكون هناك فعل لم يحرم لذاته، ولكن حرم لأننا لو فتحناه أدى إلى فساد، وذلك مثل النظر، فالنظر إلى النساء ليس محرماً في ذاته، إنما هو محرمٌ لما يفضي إليه من الفساد وهو الزنا، ولذلك قال العلماء: النظر بريد الزنا، ومنع الرجل من النظر إلى المرأة لما يفضي إليه النظر من الفساد.

إذاً: حُرِّم النظر إلى المرأة الأجنبية سداً لذريعة الزنا.

إذاً: أنا أريد أن أتزوج، سأتقدم بطبيعة الحال إلى امرأةٍ أجنبية، فكيف آخذها؟ هل أتزوجها قبل أن أنظر إليها أم أنظر إليها؟ نقول: انظر إليها قبل الزواج، إن النظر حرام إلى الأجنبية.

نقول لك: نعم.

النظر حرام إلى الأجنبية سداً لذريعة الزنا، ولكن يباح للمصلحة الراجحة، وهي دوام العشرة.

ولذلك روى الإمام النسائي والترمذي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (خطبت امرأةً فقلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، قال: فهل نظرت إليها؟ قلت: لا.

قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (يؤدم بينكما) أي: يدوم الود، وقال له في النص الآخر: (انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً)، وكان في أعين الأنصار صغر، فقال: (انظر إليها)، فلربما لم تنظر إليها ثم تتزوجها فتجد فيها شيئاً لا تحبه، فتطلقها بعدما صارت ثيباً! لا.

إذاً: المصلحة الراجحة وهي دوام العشرة بيني وبين التي خطبتها تقتضي أن أنظر إليها قبل الزواج، مع أن النظر محرم في الأصل سداً للذريعة.

والمرأة لو عرضت نفسها على الرجل فقد يكون هذا الرجل ضعيف القلب فيظن بهذه المرأة سوءاً، فالأفضل والأصون لكرامة المرأة أن لا تعرض نفسها؛ لئلا يطمع فيها الفساق، ولئلا تبتذل.

ولا يباح للمرأة أن تعرض نفسها مع وجود مثل هذا، ولعل مثل هذا الخاطر هو الذي يحجب النساء العفيفات عن عرض أنفسهن على الرجل الصالح، خشية أن يظن الرجل بهن سوءاً أو يظن أنها امرأة متبجحة قليلة الحياء، وهذا أمر مغروس في الفطرة.

ففي صحيح البخاري من حديث ثابت البناني رحمه الله قال: (كنت عند أنس بن مالك، وعنده ابنةٌ له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها، واسوأتاه)، أتهب الحرة نفسها؟ أي: هذا عيب! إذاً: المناسب أن لا تعرض المرأة نفسها سداً لذريعة سوء الظن بها، لكن في سبيل الوصول إلى الرجل الصالح، يباح لها أن تعرض نفسها، إذ هو غاية المنى بالنسبة للمرأة في الدنيا، وخروجاً من هذا الأصل فإنه يباح لها ذلك، وإن سيئ بها الظن، يباح لها ذلك، كل هذا لتحصيل الرجل الصالح الذي هو غاية المنى في الدنيا، وعلى ذلك أدلة منها هذا الدليل الذي ذكرته آنفاً، ومنها أيضاً: ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقالت: يا رسول الله! وهبتُ نفسي لك، فصعَّد النظر إليها، وصوبه، ثم جلست المرأة، فقال رجلٌ لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب عنها: يا رسول الله! زوجنيها، قال: ما عندك، اذهب إلى أهلك فالتمس مهراً، فذهب ثم جاء.

قال: ما وجدت، قال: اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد، فذهب ثم رجع.

فقال: لم أجد، ولكن يا رسول الله! معي إزاري، أعطيها نصف الإزار مهراً، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما تصنع بإزارك إن لبسْتَه لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسَتْه لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل وطال جلوسه ثم قام ينصرف فناداه، قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا، قال: أتقرؤهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم.

قال: اذهب قد ملكتكها بما معك من القرآن) فقامت المرأة تتبعه إلى منزله.

استنبط الإمام البخاري رحمه الله! من هذا جواز أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وإن كان الحديث قد سيق في هبة المرأة نفسها.

لا يحل للمرأة أن تهب نفسها للرجل، فتقول: وهبتُ نفسي لك، يعني: بلا مهرٍ ولا ولي، فإن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:50]، لكن استنبط الإمام البخاري بدقيق فقهه، وثاقب نظره من الحديث ما لا خصوصية فيه، وهو جواز أن تعرض المرأة نفسها على الرجل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015