من المسلمات: أنه لا يصح الدين والإسلام إلا بالرضا بحكم الله عز وجل وقدره، حكم الله الذي هو شرعه، ولا يصح الإسلام إلا بالحكم والتحاكم إلى شرع الله عز وجل، ولذلك نفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يفعل ذلك، قال سبحانه: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:65].
وقال سبحانه: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة:50]، فالمسلم الذي ليس في قلبه الرضا بحكم الله والتسليم له أو ادعى الإسلام وليس كذلك فليس بمسلم، أما مخالفة التسليم بحكم الله عز وجل من حيث العمل الظاهر، فهذه لها قواعدها، قد تكون كفراً أكبر إذا كانت إعراضاً عن الدين بالكلية، أو تشريعاً بغير ما شرع الله عز وجل، أو مضاهاة لشرع الله، أو عدم الرضا بشرع الله ونحو ذلك، هذه أمور يعرفها أهل العلم بقواعدها، لكن المسلمات في الدين أنه لا يصح إيمان المسلم إلا بالرضا والتسليم بشرع الله حكماً وتحاكماً وخبراً، ومن لم يفعل ذلك فإنه ليس بمسلم، أما المخالفة في الأعمال فهذه تكون في بعضها معصية وفي بعضها كفر إلى غير ذلك.
ذكرنا في المسلمة الأولى: أنه يجب التزام السنة والجماعة، فهنا نقول: إن المخالف لأهل السنة والجماعة في أصل من أصول السنة لا يستحق أن يكون من أهل السنة والجماعة، ما لم يكن هذا المخالف عالماً زل في مخالفة أصل من الأصول وليس في مخالفة منهج أهل السنة والجماعة، كما عليه جميع أهل الأهواء وغيرهم من الفرق فهؤلاء يخرجون من السنة، لكن المخالفة في أصل عن اجتهاد من عالم راسخ فهذه زلة من عالم لا يتبع عليها، ولا تخرجه هذه المخالفة من السنة، وهذه لا تكون إلا للعلماء؛ لأنه لا يتصور من العلماء الراسخين تعمد ترك السنن، أما الجهلة الذين لا يرعوون للنص ولا يتبعون الدليل، ولا يخضعون لقول الحق، فهؤلاء يخرجون عن السنة بمخالفة أصل أو أكثر من أصول السنة.
من المسلمات: أن الجهاد فرض كفاية على الأمة، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وأنه قائم إلى قيام الساعة.