قال: [ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه]، الإمام الذي له الإمامة العظمى هو الذي يقيمه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون يقيمون الحدود، ونائبه هو الذي ينيبه الإمام كما يكون هذا الآن في وزارة الداخلية، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: (اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فهذا نائب للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة.
إذاً: لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من ينيب الإمام، ولا يقيم آحاد الناس؛ لأنهم إذا أقاموه بأنفسهم ترتب على ذلك أولاً سفكٌ للدماء، وقطعٌ للأطراف، وأذى للخلق، ولأنه لا يؤمن من الحيف، ولأن كثيراً من هذه المسائل تنبني على الاجتهاد.
قال: [والسيد على رقيقه]، السيد يقيم الحد على رقيقة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب) والحديث متفق عليه.
فالسيد يقيمه على عبده؛ لأن عبده ماله، وأمته ماله، فهو أمين عليه.