Q ما الحكم إذا وجد أحد شيئاً في الحرم وكان من المفروض أن يسلمه للأمانات؛ لكنه نسي حتى رجع إلى بلده فباع هذا الشيء وتصدّق به بنية ذهاب الأجر لصاحبها؟
صلى الله عليه وسلم الذي أرى أنه إن كان قد تم البيع وصار الثمن بيده أن يرسل الثمن إلى مكة طعاماً ليتصدق به على فقراء الحرم، وإن كان لم يبع هذا الشيء فعليه أن يعيده إلى الأمانات في مكة.
الحمد لله رب العالمين.