Q لو أن امرأة تحايلت وشربت حبوب إنزال الحيض قبل موعدها لتستعجل العدة، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم الأمر واسع، فما دام أنه نزلت معها العادة فهذا صحيح، لكن الإشكال إنما هو في العادة الثالثة، لو كان يغلب في ظنها أن زوجها قد يعيدها إليه وقد علم أنها حاضت حيضتين وهي الآن طاهر وقد مضى ثلاثة عشر يوماً لطهرها، وهي تعرف أن زوجها يحسب أنه بقي لها مثلاً خمسة عشر يوماً فأكلت لتستعجل فهذه مسألة أخرى، فلو ثبت هذا فقد يقال: إنه لو علم أنها استعجلت الثالثة قبل أوانها المعتاد لتفوت نفسها على زوجها فهنا يقوى القول بهذا، وإن كان المسألة فيها نظر وتردد؛ لأن الزوج كان في سعة من أول الوقت، لكن لما كان هذا الوقت ملكاً له وهي تعجلت بإسقاط حقه فيقوى أن يقال: إن له الرجوع، والله أعلم.