Q إذا وضعت المتوفى عنها زوجها الحمل بعد موت زوجها بعد ليال، فهل ينقضي زمن الحداد؟
صلى الله عليه وسلم الحداد تبع للعدة، فإذا وضعت حملها انتهى الحداد وإذا كان غير حامل تعتد أربعة أشهر وعشراً وتحد أربعة أشهر وعشراً، وإذا كان الحمل تسعة أشهر كان حدادها تسعة أشهر، وإن كان الحمل شهراً كان حدادها شهراً.