حكم زوجة المفقود إذا تزوجت ثم عاد زوجها

Q هذه امرأة كان زوجها مفقوداً، ثم إن هذا الزوج المفقود حكم بأنه مفقود، فانتظرت ثلاث حيض فطهرت فتزوجت، فما الحكم إذا قدم وحضر؟

صلى الله عليه وسلم إذا حضر قبل الدخول بها فله حكم، وإذا حضر بعد الدخول فله حكم.

فإذا عاد المفقود ولم يدخل بها زوجها الثاني فإن هذا المفقود يأخذ امرأته، ويكون نكاح الثاني باطلاً، وترد إلى الزوج الثاني المهر الذي أخذته منه.

وإذا عاد الأول بعد أن دخل بها الثاني فالحكم هنا أننا نخير المفقود فنقول: هل تريد امرأتك أم تريد المهر الذي دفعته؟ فإن قال: أريد الصداق الذي دفعته فنقول للزوج الثاني: ادفع له المهر الذي دفعه لامرأته، وإن قال: أنا أريد امرأتي فنقول له: خذ امرأتك، والزوج الثاني إذا قال: أنا دفعت مهراً فنقول: لها المهر بما استحللت من فرجها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015