Q ما حكم امرأة لديها اضطراب في الحيض فتعالج بالهرمونات فتنتظم لديها الدورة بالعلاج الشهري حتى لو تجاوز الخمسين أو ستين أو أكثر، فما عدتها في هذه الحالة؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان يأتيها الحيض ولو كل ستة أشهر مرة، فهذا حيض تعتد به، وأما إذا كان لا يأتيها كأن انقطع عنها إلا قطرات يسيرة ولكن العادة قد انقطعت عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر.