حكم مدة الاعتكاف في الإيلاء
Q إذا سافر الرجل أو اعتكف بعد الإيلاء، فهل تحسب المدة في الإيلاء؟
صلى الله عليه وسلم لأنه عذر من جهته هو، فلو أنه سافر بعد الإيلاء أو اعتكف فإن هذا يحسب، لكن لو كان عذر من جهتها هي كأن كانت مسافرة فلا يحسب ويستأنف من جديد.