Q إذا سافر الرجل فغاب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر فهل يعد مولياً كالممتنع عن الجماع بغير يمين؟
صلى الله عليه وسلم إذا سافر الزوج ثم ترك وطأها لسفره، فهذا باب آخر؛ لأن هذا يحتاج إلى السفر لأمر معاشه، لكن إذا كان قد حلف وسافر فهذا إيلاء، أما إذا ترك وطأها للسفر وهو يحتاج إلى هذا السفر في أمر معاشه فهذا لا حرج عليه؛ لأنه يضره أن يمتنع عن السفر من أجل وطئها، وذلك لأن الإيلاء حلف، أما السفر فلا يعد إيلاءً، أيه.