Q هل يجوز الإيلاء المؤقت؟
صلى الله عليه وسلم هو قد يؤقت الإيلاء كأن يقول: والله لا وطئتك شهراً، فإذا تركها شهراً فلم يطأها فلا شيء عليه، إلا أن يضرها ذلك، فإن مضى الشهر فلا كفارة عليه.