والحق أن نسخ السنة بالسنة يتنوع إلى أربعة أنواع هى:
1 - نسخ سنة متواترة بسنة متواترة.
2 - نسخ سنة آحادية بسنة آحادية.
3 - نسخ سنة آحادية بسنة متواترة.
4 - نسخ سنة متواترة بسنة آحادية.
ويلاحظ أن الثلاثة الأول محل اتفاق فهى جائزة عقلا وشرعا، وأما الرابع وهو نسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية فاتفق العلماء على جوازه عقلا، وحكاه سليم الرازى عن الأشعرية والمعتزلة.
ومحل النزاع إنما هو فى الوقوع الشرعى فنفاه الجمهور وأثبته أهل الظاهر (?). وذهب القاضى وأبو الوليد الباجى والقرطبى (?) فى تفسيره إلى التفصيل بين زمان النبى صلى الله عليه وسلم وما بعده، فقالوا بوقوعه فى زمانه صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا نسخ (?).
على العموم تناول آراء العلماء وأدلتهم بشيء من التفصيل فيما يتصل بنسخ السنة بالسنة له موضع آخر تطرح فيه آراء العلماء، وأدلتهم وأسأل الله عز وجل أن يجعل فى العمر بقية حتى يتسنى لى تناول هذه النقطة بالتفصيل اللائق بها.