فنقول: ما صح من حديثه صلى الله عليه وسلم ودل على حكم لا للشافعي على خلافه فهو مذهبه لا شك فيه؛ أخذا من قوله ومما أمر به, وأما ما له نص على خلافه فهو على قسمين:
أحدهما: أن يكون الحديث لم يبلغه فهذا كالقسم الأول يترك نصه ويصار إلى الحديث وهو مذهبه كما أمر, وذلك إذا وضحت دلالة الحديث على ذلك الحكم, أما إذا خفيت وأمكن الجميع بين الحديث والنص وأمكن تنزيل الحديث عليه فلا.
القسم الثاني: أن يكون الحديث قد بلغ الشافعي ووقف عليه وعرف ثبوته وأوله وتكلم عليه, فينظر في كلامه فإن كان ظاهرا متوجها لا دفع له لم يخالف, وحمل الحديث على ما حمله هو عليه, وذلك كاختيار الجهر بعض الروايات على نفي الجهر بما ذكرناه في كتاب مفرد لذلك.
ومن ذلك أيضا إفطار الصائم بالحجامة فإنة رحمه الله لم ير ذلك وتكلم على حديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) بأنه منسوخ فيما سيأتي في موضعه.