وإن كان لكلامه مدفع صير إلى الحديث لأن ذلك يتناوله قوله: ((ودعوا ما قلت)) , وذلك كما سنذكره في التيمم إلى المرفقين ونحوه. فإذا وضحت الحجة, لم يبق إلا سلوك تلك المحجة.
ولا ينبغي أن يفعل هذا إلا في حديث لم يعلم أن الشافعي تكلم عليه بكلام شاف بعد البحث التام عن ذلك, ثم ليبحث عن ذلك الحديث هل له معارض أو ناسخ أو مانع من العمل به, ولا يتأتى ذلك إلا من عالم بعلوم الاجتهاد فذلك هو الذي خاطبه الشافعي رحمه الله بقوله: ((إذا وجدتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت)) وليس هذا لكل أحد فكم في السنة من أحاديث كثيرة صحيحة والعمل / والفتوى على خلاف ظاهرها إما إجماعا وإما اختيارا لمانع منع من ذلك مما ذكرناه من المعارض والناسخ أو غير ذلك, نحو: ((كان الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر)) , ((صليت مع رسول الله بالمدينة سبعا جمعيا وثمانيا جمعيا في غير خوف ولا مطر)) , ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) , وسيأتي الكلام على كل ذلك إن شاء الله في مواضعه.