- أو يكون قد علق قوله على ثبوت حديث فوجد ثابتا كإخراج الأقط في زكاة الفطر.
- أو دل عليه حديث آخر ثابت.
- أو يكون الشافعي قد تمسك بحديث وفي الباب حديث أثبت منه قد دل على خلاف ذلك, كحديث عمار في التيمم ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه.
- أو يكون الحديث قد دل على حكم في مسألة لم يعلم فيها نص للشافعي بنفي ولا إثبات, كرفع اليدين عند القيام من التشهد الأول.
-أو يكون الشافعي قد تمسك بظاهر آية أو حديث وقد دل الدليل على أن ذلك ليس على ظاهره, كإلزام كل من يخرج زكاة ماله بنفسه أن يصرفها إلى الأصناف الثمانية أو من قدر عليه منهم حتى في زكاة الفطر.
وكنقص الطهارة بمس الفرج وإن كان الاحتياط فعل ما قاله الشافعي رحمه الله في هذا, لكن هذا الاحتياط يكون مندوبا لا واجبا.
فمذهب الشافعي في هذا كله أو أكثره الرجوع إلى ما ثبت في السنة.
فأما ما طريقة البحث والنظر فللاجتهاد فيه مجال فقد يظهر له ما لم يظهر لغيره, فلا نقوله ما لم يقل كما في مسألة الأصناف ومس الفرج, لكن ننبه على الدليل المقتضي خلاف ذلك ويرجح به مذهب غيره إن لم يمكن إدراج ذلك فيما أمر به من مخالفة قوله لدلالة السنة / الصحيحة لأن هذا في معناه والله أعلم.