أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً: أي لا أجد محرما مما حرمتموه مما ذكر قبلها، إلّا ما كان من ذلك ميتة أو دما مسفوحا (?).
الخامس عشر: قوله عزّ وجلّ: وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (?)، قالوا: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ: وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ (?)، وليست بمنسوخة، وإنّما النهي أن يقرب مال اليتيم بغير الحسنى، والمخالطة: داخلة في قوله عزّ وجلّ: إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (?).
السادس عشر: قوله عزّ وجلّ: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (?).
قال السدي: نسختها آية السيف (?).