الرابع عشر: قوله عزّ وجلّ: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ... (?) الآية.
قال قوم: هي منسوخة بما حرّمه رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم (?) - والآية محكمة، وحكمها باق، وما حرمه رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- مضموم إلى ما حرّمته الآية.
وقال قوم: إنها (?) محكمة، وهي جواب قوم سألوا عما ذكر فيها، والذي حرم رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- مضموم إليها (?).
وقال سعيد بن جبير، والشعبي: هي محكمة، وأكل لحوم الحمر جائز (?)، وإنما حرمه رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- في ذلك الوقت لعلة ولعذر، قالا: وذلك أنها تأكل القذر.
مع ما أنه (?) صلّى الله عليه وسلّم لم يحرّمه وإنما كرهه (?).
وأقول- والله أعلم-: أن الآية محكمة، ومعنى قوله عزّ وجلّ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما