السابع: قوله عزّ وجلّ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (?) قالوا:

نسخ هذا التخيير بقوله عزّ وجلّ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (?) فأوجب عليه الحكم بينهم، ونسخ التخيير (?)، وقيل: هي محكمة، وهو الصحيح (?) إنما المعنى: إذا (?) أردت الحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهو معطوف على قوله: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (?).

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وعمر بن عبد العزيز وعكرمة والزهري: ليس للإمام أن يردّهم إلى حكّامهم إذا جاءوه، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومالك والشعبي والنخعي وأبو ثور:

الإمام مخيّر، وهو أحد قولي الشافعي (?).

الثامن: قوله عزّ وجلّ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ (?)، قيل: نسخ بالجهاد، وقد سبق القول على مثله (?).

التاسع: قوله عزّ وجلّ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ (?)، قيل: هي (?) منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015