السادس: قوله عزّ وجلّ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً (?)، قالوا: هو منسوخ بقوله وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (?).
قالوا: والمعروف: القرض، فإن أيسر رد، وإن مات قبل أن يوسر فلا شيء عليه (?).
وليس هذا- إن قيل (?) - بنسخ، لأن هذا ليس بظلم.
السابع: قالوا: قال الله عزّ وجلّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ* (?) في (أربع) (?) مواضع ولم نجد (?) للموصى في ماله حدا، ثم نسخ هذا بقوله- عليه السلام- (الثلث والثلث كثير) (?).