والأزواج، كان ذكرهم عاما، ثم نسخت السنة من خالف دينه دين الميت (?). ونسخ الإجماع- من أكثر الأمة- من كان فيه بقية رق (?) فإنه لا يرث، وليس هذا بنسخ (?).
الخامس: قوله عزّ وجلّ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً (?)، قالوا: تضمنت هذه الآية إمضاء الوصية على ما أمر الموصي، ثم نسخت بقوله عزّ وجلّ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (?)، أي فلا حرج على الموصى إليه إذا خاف ذلك (أن) (?) يأمر الموصي بالعدل (?)، وهذا ليس بنسخ (?).