وهذا ليس بنسخ، إنما بيان، كما بين مقدار ما تجب فيه الزكاة، وعدد أركان الصلاة (?).
الثامن: قوله عزّ وجلّ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ (?) الآية، والتي بعدها (?).
هي منسوخة بالحدود (?)، وهذه الآية في النساء المحصّنات والأبكار، والتي بعدها في الرجال الثيب منهم والبكر (?)، ونسخ الجميع بالحدود.
وقيل: إن الآية الأولى في المحصنين، والثانية في البكرين، وعليه جماعة (?)، والأول هو الصحيح، وهو قول ابن عباس.
وقيل: ليس هذا بنسخ (?) لأنه سبحانه قال أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا لأنه قد كان