قيل: هي منسوخة بآية الوصية والميراث (?)، قاله ابن المسيّب (?).
وعن ابن عباس والضحاك والسدي وعكرمة: نسخها آية الميراث.
وعن ابن عباس أيضا: أنها محكمة (?)، وكذلك قال ابن جبير ومجاهد وعطاء (?).
والأمر على الندب لا على الايجاب.
وعن ابن عباس أيضا: أن الخطاب للموصى، يقسم وصيته بيده، والأمر على الندب، وروى مجاهد أيضا والحسن والزهري، أنها محكمة فيما طابت به أنفس الورثة عند القسمة على الندب (?).
الرابع: قالوا: أن الورثة المذكورين في هذه الآيات (?) كالآباء والأبناء والاخوة