ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ (?)، وليس هذا بنسخ، وفيه بيان كون الأمر بالكتابة والإشهاد ليس (?) على الوجوب (?).

وذهب ابن عمر وابن عباس وأبو موسى الأشعري وجابر بن زيد وابن سيرين والضحاك وأبو قلابة وعطاء والشعبي وداود إلى وجوب الكتاب (?) والإشهاد، وأوجبوا على رب الدّين أن يكتب وأن يشهد إذا قدر على ذلك.

قالوا: وأما قوله عزّ وجلّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، فإنما ذلك عند عدم القدرة على الكتابة والإشهاد، إذا عفا عن الرهن أو لم يجده (?).

وقال الشعبي وعطاء: أشهد إذا بعت (?) واشتريت بدرهم أو بنصف درهم أو بثلث درهم (?)، وبهذا يقول الطبري، وعلى الجملة فالآية محكمة على كل حال (?).

23 - ومن ذلك قولهم في قوله عزّ وجلّ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015