قال ابن عباس- رضي الله عنهما- (نزلت في أهل الكتاب، لا يكرهون إذا أدّوا الجزية) (?).

21 - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ (?)، قالوا: هي ناسخة لما كانوا عليه من بيع المعسر فيما عليه من الدّين (?). وقد قدمت أن مثل هذا لا يجمل أن يذكر في الناسخ (?).

لأنه نقل عن فعل كانوا عليه بغير قرآن نزل فيه، ولا أمر من الله عزّ وجلّ، ولو كان ذا ناسخا لكان القرآن كله ناسخا، لأنه نزل في تغيير ما كانوا عليه وإبطاله (?).

22 - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (?) وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ (?) فأمر بالكتاب (?) والإشهاد، قالوا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015