وقال ابن عباس:- رضي الله عنهما- وغيره (هي واجبة للتي لم يفرض لها اذا طلّقت قبل الدخول، على الموسر خادم، ويمتّع المتوسط بالورق، ودون المتوسط بالكسوة والنفقة)، وكذلك قال قتادة (?).
وليس الغرض إيراد المذاهب، وإنما الغرض أن الآية غير منسوخة ولا ناسخة (?).
20 - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ (?).
قال قوم: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ* (?)، والجمهور (?) على أنها محكمة (?).