17 - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ (?).

قال جماعة: هي منسوخة بالتي تقدمت، وهو قوله عزّ وجلّ: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.

قالوا: نسخت هذه الحول، ونسخت آية الميراث النفقة عليها إلى الحول (?).

وقال الربيع: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها أقامت- إن شاءت- حولا ولها السكنى والنفقة، فنسخ ذلك آية الميراث (?).

وقال عبد الملك بن حبيب (?): كانت الحرة المتوفى عنها زوجها، تخير بين أن تقيم في بيته وينفق عليها من ماله سنة، وبين أن تخرج فلا يكون لها شيء من ماله، فنسخ ذلك بآية الميراث (?).

وليست هذه الآية بمنسوخة بالتي قبلها، لأن الناسخ متأخر (?) نزوله عن المنسوخ فكيف يكون نزولها متأخرا، ثم يوضع (?) في التأليف (قيل (?) ما نزل) بعده ناسخة له من غير فائدة في لفظ ولا معنى؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015