وقال مكّي: وهو قول حسن (?) اه. وما أراه كما قال (?).
وعن مالك- رحمه الله- ان الآية منسوخة (?)، قال: ولا يجب على الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة اه وليس الآية بمنسوخة، ولم يذكر مالك- رحمه الله- لها ناسخا (?).
16 - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (?).
قالوا: نسخ منها الحوامل، بقوله عزّ وجلّ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (?) (?).
وهذا ليس بنسخ، والآية ليست في الحوامل، يدل على ذلك قوله عزّ وجلّ:
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (?) أي في ابتغائهن الأزواج، والحامل ليس (?) لها ذلك.