وقال: لو لم أجد له ورثة لجعلته على عاقلته) (?).
وقال قتادة: (رضاع الصبي على جميع ورثته بالحصص) (?).
وقيل: الوارث من يرث الولاية على الرضيع، ينفق من مال الصبي عليه مثل ما كان ينفق أبوه (?).
وقيل: الإشارة في قوله عزّ وجلّ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ إلى ترك المضارة (?).
وقيل: الوارث: الصبي، لأنه وارث الأب، فعليه النفقة في ماله أي أن نفقة الرضاعة على الصبي في ماله، قال ذلك (?): الضحاك واختاره الطبري (?).