عَلَيْهِما (?)، وليس كذلك، فإنه تعالى قال لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ (?).

15 - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ (?). اختلف في الوارث، فقيل: هو من يرث والد الرضيع، إذا مات قام ورثته مقامه، وكان عليهم للصبي ما كان على أبيه (?).

وقيل: الوارث من يرث الصبي إذا مات (?).

قال (?) ابن عباس: (على وارث الصبي من أجر الرضاع ما كان على أبيه إن لم يكن للصبي مال) (?).

وقال زيد بن ثابت: (يلزم من يرث الصبي من الفقه على رضاعه بقدر حصته من ميراثه منه) (?).

وروى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار (?) (أن رجلا مات وترك ابنا مسترضعا، ولم يترك مالا، فقضى عمر- رضي الله عنه- أن رضاعه على ورثته،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015