وليس كما ذكروا، وإنما أريد بالمطلّقات: المدخول بهن اللواتي يحضن الخاليات من الحمل، يدلّ على ذلك قوله عزّ وجلّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ.

13 - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (?).

قال أبو عبيد: نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ (?) اه (?).

وهذا ظاهر الفساد، وهذا استثناء وليس بنسخ.

وقال قوم: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (?).

وليس كذلك، لأن آية البقرة في منع الزوج من ارتجاع ما أعطاه من غير رضى المرأة، والتي في النساء في إباحة ذلك إذا كان عن رضى، فليس بينهما نسخ (?).

14 - ومن ذلك، قولهم في قوله عزّ وجلّ وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ (?) إنه منسوخ بقوله عزّ وجلّ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015