أحدهم يطلّق امرأته ما شاء مرة بعد مرة، يطلّقها، فإذا كادت تخرج من العدة ارتجعها، يفعل ذلك ما شاء، فنسخ ذلك من فعلهم بهذه الآية (?) (لا تدخل) (?) هذه الآية في الناسخ لما ذكرته.

وقيل: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (?) (?)، والآيتان محكمتان لم تنسخ واحدة منهما الأخرى، التي في البقرة لبيان عدّة الطلاق، والتي في الطلاق فيها بيان وقت الطلاق (?).

12 - وقوله عزّ وجلّ وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (?)، قالوا: هي عامة في كل مطلّقة، فنسخ منها غير المدخول بها، والتي يئست من المحيض والحامل، قال ذلك قتادة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015