صحح الشيخ أبو إسحاق الأول، وحكاه في البرهان عن الشافعي - رضي الله عنه - واختار هو الثاني.
وقال أبو هاشم: إنه للندب حقيقة، ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه.
وقيل: للإباحة حقيقة.