صحح الشيخ أبو إسحاق الأول، وحكاه في البرهان عن الشافعي - رضي الله عنه - واختار هو الثاني.

وقال أبو هاشم: إنه للندب حقيقة، ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه.

وقيل: للإباحة حقيقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015