قال الغزالي: فإذا اجتهد -صلى الله عليه وسلم- فقاس فرعًا على أصل، فيجوز القياس على هذا الفرع، لأنه صار أصلاً بالنص.
قال: وكذا لو أجمعت الأمة عليه.
وهو أنه لا يخطئ اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- على المختار، خلافًا لجماعة، وإلا وجب اتباعه في ذلك الخطأ، لكوننا مأمورين