وقيل: لم يقع.

وقيل بالوقف.

ومحل الخلاف في الفتوى، أما في الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها قطعًا.

قاله القرافي، وتبعه غير واحد.

ويشهد له ما في سنن أبي داود عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- قالت: أتى رسول الله (-صلى الله عليه وسلم- رجلان) يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: "إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015