عدمه شرط في الاجتهاد.
فإن شرط العمل بالقياس فقد النص، فانتظاره ليحصل الناس على النص، بأن يصبر مقدارًا يعرف به أن الله -تعالى- لا ينزل فيه وحيًا.
أو لأنه لم يجد أصلاً يقيس عليه في الحال فانتظر نصًا يقيس عليه.
وأيضًا: فربما تأخر الاجتهاد، فإن استفراغ الوسع يستدعي زمانًا.
وقيل: يجوز له -صلى الله عليه وسلم- الاجتهاد في الآراء والحروب دون غيرها، وقيل بالتوقف في هذه الثلاثة، ونقله في المحصول عن أكثر المحققين.
وإذا قلنا: بالجواز فقيل: وقع، واختاره الآمدي وابن الحاجب.