وسبق الكلام فيها، فلم يحتج لإعادته، مع أنه قد أشار إليه في الحكم الرابع من الأحكام الكلية للترجيح.
وأما الإجماع، فلأنه لا تعارض فيه كما مر.
فالترجيح إنما يكون لأحد الخبرين على الآخر، (أو لأحد القياسين على الآخر)، فلذلك انحصرت مباحث الترجيح في الأبواب الثلاثة.
ولا شك أنه يمتنع تعادل القاطعين، أي: تقابلهما: بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر، إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما