الكتاب السادس: في التعادل والترجيح

الباب الأول: في تعادل الأمارتين

والباقية في الترجيح: (لأن الكلام في التراجيح): إن لم يختص بدليل معين فهو البحث عن الأحكام الكلية كما سيجيء، وإن اختص: فالدليل الذي يرجح على معارضة إما كتاب أو سنة أو قياس.

فالكتاب والإجماع لا يأتي فيها الترجيح.

أما الكتاب: فلأنه لا ترجيح لأحد الآيتين على الأخرى عند تعارضهما، إلا بأن تكون إحداهما مخصصة للأخرى أو ناسخة لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015