فإن قيل: يجب الأكثر لأنه؛ ثبت في الذمة شيء ليتقن الخلاص والخروج عن عهدة ما وجب عليه.
قلنا: إنما يجب ذلك حيث تيقن الشغل [أي] شغل الذمة به، والزائد على الأقل لم يتيقن فيه ذلك؛ لأنه لم يثبت عليه دليل فلا يجب.
الخامس
قد عرفت أن الوصف المناسب للحكم قد يعتبره الشارع، وقد يلغيه، وقد لا يعلم حاله في الاعتبار والإلغاء، وقد عرفت القسمين الأولين.