وأما الثالث وهو المناسب المرسل: ويسمى بالمصالح المرسلة فقد اختلفت فيه.
والأكثرون: على أنه غير معتبر مطلقًا، واختاره ابن الحاجب،
وقال الآمدي: إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء.
واختار المنصف تبعًا للغزالي أنه إن كانت المصلحة ضرورية، أي لا