وقال القاضي أبو بكر وغيره: إن الناقل عن الشافعي أنه من الإجماع لعله زل في كلامه.
هذا إذا انحصرت الأقوال في ثلاثة، أما إذا لم تنحصر. كما إذا كان مع هذه الأقوال فول رابع، وهو أنه لا يوجب شيئًا فلم يكن الأخذ بأقل ما قيل واجبًا.
وكذا إذا دل دليل على الأقل، فإن الحكم يكون لأجل الدليل فقط.
أو دل دليل على الزائد فيرجع إليه، ولا يجوز الأخذ بالأقل.
واعترض على أصل الدليل، بأن قيل: إذا كان مركبًا من هذين الدليلين فكيف جعل دليلاً مستقلاً؟
وكيف تتجه المخالفة فيه ممن يوافقه عليهما.