كما قيل: في دية الكتابي: الثلث، وقيل: النصف، وقيل: الكل.
فأوجب الشافعي رضي الله تعالى عنه- الثلث: بناء على الإجماع والبراءة الأصلية.
فوجوب الأقل مجمع عليه؛ لأن من أوجب الثلث فقد أوجبه، ومن أوجب ومن أوجب الزائد استلزم بالضرورة لإيجاب الأقل وهو الثلث، والأصل براءة الذمة عن الزائد، فليس إجماعًا، محضًا، بل مركب من أمرين.