لأن عموم قوله تعالى: {فاعتبروا} ينفي هذين الشرطين، فإنه ورد مطلقًا، والأصل عدم القيد، وكذلك عمل الصحابة.
وقيل: المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه، حتى قالوا: في قوله عليه الصلاة والسلام: "خمس يقتلن في الحل والحرم" أنه لا يقاس عليه.