أمرين:
إما انعقاد الإجماع عليه، أي: على كون حكمه معللًا، أو التنصيص على عين تلك العلة.
وكلام المصنف في نقله عن بشر مخالف للمحصول من وجهين:
فإنه نقل عن إمامنا أشياء فيه عنه اشتراط الإجماع على كون حكمه معللًا، وثبوت النص على عين تلك العلة.
وتبع المصنف في الوهم الأول: صاحب الحاصل، والثاني صاحب التحصيل.
وضعفهما، أي: ضعف مذهب البتي والمريسي ظاهر.