قال في المحصول: والحق جوازه لما قلناه.
وأما الفرع فشرطه: وجود العلة فيه بلا تفاوت بينه وبين الأصل، فلا بد أن تكون علته مماثلة لعله الأصل، إما في عينها: كقياس النبيذ على الخمر بجامع السكر.
أو في جنسها: كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القياس في النفس بجامع الجناية.
وشرط المصنف: أن لا تتفاوت العلتان في الماهية، ولا في الزيادة والنقصان ليس مخالفًا لما تقدم له من أن القياس قديكون أولى، وقد