وزعم عثمان ابن مسلم البتي التابعي: أنه لا بد من قيام ما يدل على جواز القياس عليه، فلا يقاس على الأصل حتى يقوم الدليل على جواز القياس على ذلك الأصل.

والمراد من ورود الدليل هو على الباب من حيث هو لا على المسألة بخصوصها.

فإذا كانت المسألة في النكاح فورود الدليل في باب النكاح مثلًا.

وشرط: بشر بن غياث المريسي -بفتح الميم- الجهمي أحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015